الشهيد الثاني

17

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

العين مع طلب مالكها ، يمكن القول بذلك ( 1 ) وإن ملكناه ( 2 ) ، بالقبض ، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار . ( ولا يلزم ( 3 ) اشتراط الأجل فيه ) لا له ( 4 ) ، ولا لغيره ( 5 ) ، لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقا ( 6 ) لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق ( 7 ) . ( ويجب ) على المديون ( نية القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا